المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ١٢

الجزء التاسع والعشرون - باب [1]: في صفة الوصي الذي تجوز الوصاية إليه

11

مسألة (1).

ومن جوابات الشيخ أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر: رجل عليه ديون للناس، وحقوق الله مثل حجّ وصوم، وحضرته الوفاة، وأراد الوصية، فقال له رجل ثقة: أنا أقضي عنك ولا آخذ من مالك شيئًا، هل يكون الرجل سالما بذلك؟ وهل يكون ذلك واجبًا عليه الوصية به، ويكون في رأس ماله، وحقوق الله من ثلث ماله؟

فعلى ما وصفت فقد عرضنا هذه المسألة في المجلس على الجماعة.

فقال بعضهم: إذا وعده الثقة أنه يقضي عنه أنه يجزئه.

قال بعضهم: إنّه يوصي بذلك، فإن قضى عنه الثّقة وإلّا فقد أوصى بما عليه.

وأما أنا فيعجبني

أن يوم وصي.

مسألة:

من الزيادة المضافة:

وعن الوصاية إلى الرّجل قلت أهي من كتاب الله أم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم من إجماع أهل العلم؟

فمعي؛ أنها داخلة في جميع ذلك، وأمّا النّصّ فلا أعلم لها في كتاب الله شيئًا بعينه، إلّا أنّه قد قيل في قول الله تعالى: ﴿فَمَنْ بَدَلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ [البقرة: 181].

فقيل: إنّه الورثة والوصي، أو الورثة أو الوصي، فقد ثبت لذلك أصل في

التأويل.

كتاب الله في ولا أعلم بين المسلمين اختلافًا في ذلك إذا وقع موقع الثبات. تدبر.

(1) ناقصة من أ.