المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ١٣

12

المصنف

المجلد السابع عشر

مسألة:

وقال أبو الحسن: إنّ محمّد بن الحسن قال الميت لا يرضى بموت (1)،

ويخشى حتى عاد يوصي غير الثّقة.

مسألة:

ومن كتاب الكفاية

ومن جاء إلى مريض فقال له المريض أريد أن أوصي؛ فقال له الرجل: فلان عندك ثقة؟ فقال المريض: نعم.

قال: فيوصي إليه وهو عند الرّجل غير ثقة، فجائز ذلك ما لم يعلم منه خيانة، وجائز أن يقول للمريض أوصي إليه إلا أن يكون معه معه خائنًا، فليس له أن يقول: أوص إليه.

وإن كان لا يعرفه بخير ولا بشر، فله أن يقول: أوص إليه؛ لأنه معه ثقة.

مسألة:

ومن غيره: عن علي بن محمد وسألته ما صفة من تجب له الوصاية؟ قال: الذي تجب له الوصاية؛ الثّقة الذي لا يستحل الحرام، ولا يحرم الحلال، ولا يركب الشبهات.

فهذا الذي يجب أن يوصى إليه، وينعقد له إذا أوصى إليه المريض، وأشهد

على ذلك العدول.

(1) في أ «يموت».