الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ١٤الجزء التاسع والعشرون
المصنف
13
انتهى ما وجد تد والى
دوالا والعراق
باب [2]
كتاب المصنف قلوه ان شاء اسود الحر والثان سابع! ما كان من يجوز أن يوصي إليه ومن لا يجوز
أبي
(1)
اصلاح ابن مبارک ان مسعود دين مبارک فارس اے
قال: الذي عرفنا في الوصية إلى الصبي اختلافًا، وعرفنا من قول الشيخ الحسن رحم الله؛ أنّ الوصية إلى الصبي ثابتة في الوصية.
فإن كان يعقل إنفاذ الوصايا، وحيث يجعلها وأنفذها جاز ذلك. وإن كان لا يعقل حيث يجعل الوصايا، جعل معه الحاكم وكيلًا في إنفاذ الوصايا، وأنفذها هو والوكيل بمحضر الوكيل على حسب ما عرفنا.
ليس اللّفظ كله من قول الشيخ أبي الحسن.
ووجدنا عن أبي الحواري: أنّ الوصية إلى الصّبي جائزة، ولا ينفذ الصبي الوصايا حتى يقيم معه الحاكم وكيلًا في إنفاذها.
وأما على حسب ما وجدنا في تأليف أبي جابر أنّه إذا أوصى إلى صبي؛ فالوصية موقوفة حتّى يبلغ الصبي، فإن رضي بالوصاية تمت، وإن لم يرض لم تثبت الوصيّة، ولا وصيّة له إلّا بعد بلوغه ولا أعلم أنه ذكر التزويج بشيء.
وأما الذي وجدنا عن أبي معاوية أنّ الوصية إلى الصبي غير جائزة، ولم
يذكر بلوعا ولا غيره، هكذا.
(1) في أ «ما».