المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ١٥

14

المصنف

المجلد السابع عشر

وأما الذي وجدنا عن أبي المؤثر الله: أنّ الوصية إلى الصبي غير جائزة؛ تمم) من بعد بلوغه أو لم يتمم.

(1)

وكذلك وجدنا عنه أيضا في الوصيّة إلى الصبي في التزويج: أنها غير جائزة

في التزويج، إذ لا يرى الوصية إلى الصبي جائزة.

وأما الذي يرى الوصية إلى الصبي جائزة، فإن ذلك في التزويج (2) وغير التزويج، تمّم الوصية بعد بلوغه أو لم يتمها، أنها غير جائزة، إذ لا يرى الوصية إلى الصبي جائزة.

وأما الذي يرى الوصية إلى الصبي جائزة، فإنّ ذلك في التزويج وغير التزويج ولا أعلم أنا وجدنا في التزويج إلّا عن أبي المؤثر.

وقد وجدنا عن أبي المؤثر أنّ الوكالة إلى الصبي جائزة في التزويج، إذا كان يعقل التزويج، وكان سداسيا يعرف القليل من الكثير.

مسألة:

عن عزّان بن الصقر وسألته عمّن أوصى إلى ذمّي، أو امرأة، أو عبد؟ فقال: إذا كان ثقة في دينه، والعبد إذا أجاز سيّده مختلف في ذلك، فمن المسلمين من رأى الوصية إليهما جائزة على هذه الصفة.

قال غيره: وجدت ذلك عن أبي عبد الله، وقال أبو معاوية رحم الله، في رجل أوصى إلى عبد غيره: لا تجوز الوصيّة، ولو أجاز ذلك مولى العبد؛ من قبل أن له أن يبيع العبد، فيخرج من الوصية.

(1) في أ «أتم».

(2) «الوصية إلى الصبي جائزة. وأما الذي يرى الوصية إلى الصبي جائزة، فإن ذلك في التزويج»

ناقصة من أ.