الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ١٨المصنف
الجزء التاسع والعشرون - باب [2]: من يجوز أن يوصي إليه ومن لا يجوز
مسألة:
17
وقيل: اختلف في الأعمى، فقال لا تجوز الوصية (1) إليه.
من
قال: الوصية إليه جائزة. وقال من قال:
مسألة:
ومن أوصى إلى أعمى، أو وكله في منازعة، فذلك جائز، ويوكل من يبيع
إذا أراد بيع شيء مما أوصى إليه فيه.
وقد قال من قال: ليس للوصي أن يوكل في البيع إلا أن يجعل له ذلك.
(1)
ب «الوصاية».
٩٬٨٣٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.