المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ١٨

المصنف

الجزء التاسع والعشرون - باب [2]: من يجوز أن يوصي إليه ومن لا يجوز

مسألة:

17

وقيل: اختلف في الأعمى، فقال لا تجوز الوصية (1) إليه.

من

قال: الوصية إليه جائزة. وقال من قال:

مسألة:

ومن أوصى إلى أعمى، أو وكله في منازعة، فذلك جائز، ويوكل من يبيع

إذا أراد بيع شيء مما أوصى إليه فيه.

وقد قال من قال: ليس للوصي أن يوكل في البيع إلا أن يجعل له ذلك.

(1)

ب «الوصاية».