الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٥٥١550
المصنف
المجلد الثاني
انتقى ما وجدته والى
زوال اول عراقي
باب [24]
كتاب المصنف تيلوه ان شاء العبد الحى ارة في الطير ونجاسته وطهارته وغير ذلك
اصلاح اين مبارک ان منبعي دين مبارک فارس ارے
عن الربيع: أن ما يؤكل من الطير ينقض خزقه (1)، وقيل: كل ما يحل أكل لحمه من الطير لا بأس بذَرَقِه.
وفي موضع: وذَرَق الطير من البر والبحر مما يؤكل لحمه طاهر، ولا ينجس شيء من الطير إلا سباع الطير مثل الغراب (2)، وكل ذي مخلب.
مسألة:
والرخم (3) والغربان مفسد ذرقه، وشدد بعض في سؤر الرخم والغربان.
وعن ابن محبوب: أنه لم ير به بأسًا.
نجس.
وفي موضع والغراب مختلف في بعره وسؤره، والعمل على أنه وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بعر الغراب (4). فكل ما كان مثله من
(1) الخزق والذرق بمعنى وهو ما يخرج من الطائر. (2) كذا في الأصل، ولعله يعني بالسباع كل ذي مخلب مما لا يؤكل لحمه.
(3) طائر، وواحدته بهاء.
(4) لم أجد حديثا بهذا. والمشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نقر الغراب في الصلاة، وهو الإسراع في السجود،
وعدم الطمأنينة والخشوع فيه. والله أعلم.