الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٥٥٢المصنف
الجزء الثالث / القسم الأول - باب [24]: في الطير ونجاسته وطهارته وغير ذلك
551
ذوات المخالب فبعره مثله، وأما سؤره فأكثر القول: إنه لا بأس به إلا أن يُرَى (1) بمنقار قذرًا.
(2)
وفي موضع: والرُّحَم والغراب والسنَّؤر (2) يفسد خزقه، ومكروه لحمه.
والطير الذي يفسد ذرقه بيضه مفسد حتى يغسل، والذي لا يفسد ذرقه لا يفسد بيضه، إلا أن يكون في البيض شيء من الدم فإنه مفسد.
مسألة:
واختلف في سؤر الطير المنهي عن أكله (3)، ومن أخذ بالإجازة فلا بأس.
مسألة:
قال أبو محمد: وذَرَق (4) الطير الوحشي وسؤره لا بأس بهما، لأن الأمة أجمعت على أن ما يَرِدُ البيوت والمساجد ويسكن فيها متوحشًا نحو الصفصوف وغيره، لا يَتَوَكَّون بعرهم وذرقهم في المساجد، ولا يغسلونه منهم على طرق النجاسة، لم يعلم أن أحدًا من المسلمين اجتنبه (9)، ولا قال: إنه مفسد ولا نجس.
مسألة:
وأما سؤر الطير الأهلي وذرقه (6) فحكمه حكم الدجاج المتأهل في البيوت، والمستأنس الذي قد اجتمع علماؤنا مع أكثر متفقهي مخالفينا على تنجيس ذرقه، والله أعلم.
(1) في ب زيادة «يأكل».
(2) في أ «النسور».
(3) في ب زيادة وعن أكل لحمه»، ويبدو أنه تكرار للمعنى نفسه.
(4) في ب «ذرق».
(5) في م
«اجتذبه» وهو قلب للمعنى.
(6) زيادة من ب.