المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٢٨

المصنف

الجزء التاسع والعشرون - باب [0] في الوصاية إلى الوصي في الأولاد

27

فعلى ما وصفت فمن صحت خيانته (1) بطلت (2) وصايته عند من علم

ذلك منه.

والمنافق خائن ولا تثبت وصايته على صفتك هذه (3)، ولا يجوز منه ما يجوز

من الأوصياء من المقاسمة وغيرها. والله أعلم.

مسألة:

وقيل: إذا أقام الحاكم لليتيم وكيلا فقال: قد جعلت فلانًا وكيلًا لفلان، أو قد وكَّلته لفلان، إنَّ ذلك جائز، ويكون وكيلا في جميع ما يكون للوصي من قبل الأب،،، ما لم يحدّ الحاكم للوكيل حدا في شيء.

وكذلك الوالد إذا قال: قد جعلت فلانًا وصيّي في ولدي، أو وصي ولدي فلان، جاز ذلك، وكان له جميع ما للوصي من المال والتزويج إن كانت أنثى.

مسألة:

وقيل في رجلين أقرا بوطء جارية وأولداها، فصار الولد لهما، ثم مات أحدهما فأوصى وصيا بحصته من ابنه. فإنّه لا يكون وصيا مع الأب الباقي، وإن مات الأب الباقي فوصي الأول (4) على وصيّته لهذا اليتيم.

الأب

فإن أوصى فيه الوالد الثاني إلى وصيّ أيضًا فهو وصيّ له، ويكونان وصيين

له جميعًا.

في ب «حياته» وهو تصحيف.

(2) في ب «بطلب» وهو تصحيف.

(3) ناقصة من ب.

(4) ناقصة من ب.