المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٣٠

الجزء التاسع والعشرون

المصنف

29

انتقي ما وجد تد والى

ود الا والمرايا

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

باب [6]

ما كان الفن في قبول في قبول الوصيّ للوصاية وردّها

صلاح ہيں مبارک بن مسعو دين مبارک فارس الے

وإذا قبل الوصيّ عن الميت، وصيّته فليس له تركها بعد موته. وإذا قال للذي أوصاه: إنّي إنّما أقوم من الوصية بما أمكنني؛ فله ذلك.

وإن عنته منازعة في الوصيّة؛ فقيل: المؤنة في تصحيح الوصية عليه.

وإن كان من مؤنة في المنازعة في المال، أو في استخراجه، فذلك

من

المال.

مسألة:

والوصي إذا قبل الوصاية ممن أوصى إليه؛ لم يكن له ترك ذلك من بعد، ولو أوصى إليه وهو غائب فقبل ذلك.

وأما إذا لم يقبل؛ وأمر في ذلك ونهى بما أراد، وترك ما أراد؛ فذلك له. ومن غيره: قال أبو سعيد: وقد قيل: إذا أدخل يده في شيء من الوصايا بعد موت الموصي، فذلك رضى بالوصية، وليس له رجعة.

مسألة:

محمد بن أحمد بن صالح: اختلف في الوصي إذا لم يقبل الوصية، ثم أنفذ

شيئًا منها: