المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٣١

المصنف

فقول: إنّه يضمن.

المجلد السابع عشر

وقول: إذا أنفذ شيئًا منها فكأنّه قد قبلها، وعليه القيام بها

مسألة:

وقال: إذا قبل بقلبه لزمه. وثبت عليه القيام وفي الحكم لا تثبت عليه

إلّا بالكلام).

مسألة:

وقال: إنّ الوصي ليس له أن يوصي إلى مجهول، فإن فعل فهو عاص

مسألة:

الموصي إذا وثق بالورثة وعرّفهم ما عليه من الدين ولم يُشهد؛ فقد أجاز

ذلك القاضي الخضر بن سليمان (4).

مسألة:

ومن جامع أبي محمد: إذا اختار الوصي الدخول في الوصية، وقبلها بأمر الموصي، لم يكن له الخروج منها إلا بإقالة ممن أوصى إليه فيها. قال بعض أصحابنا: إذا تبرأ إليه منها برئ.

(1) هذه المسألة ناقصة من ب.

(2) هذه المسألة ناقصة من ب.

(3) هذه المسألة ناقصة من ب. (4) هذه المسألة ناقصة من ب.