الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٣١المصنف
فقول: إنّه يضمن.
المجلد السابع عشر
وقول: إذا أنفذ شيئًا منها فكأنّه قد قبلها، وعليه القيام بها
مسألة:
وقال: إذا قبل بقلبه لزمه. وثبت عليه القيام وفي الحكم لا تثبت عليه
إلّا بالكلام).
مسألة:
وقال: إنّ الوصي ليس له أن يوصي إلى مجهول، فإن فعل فهو عاص
مسألة:
الموصي إذا وثق بالورثة وعرّفهم ما عليه من الدين ولم يُشهد؛ فقد أجاز
ذلك القاضي الخضر بن سليمان (4).
مسألة:
ومن جامع أبي محمد: إذا اختار الوصي الدخول في الوصية، وقبلها بأمر الموصي، لم يكن له الخروج منها إلا بإقالة ممن أوصى إليه فيها. قال بعض أصحابنا: إذا تبرأ إليه منها برئ.
(1) هذه المسألة ناقصة من ب.
(2) هذه المسألة ناقصة من ب.
(3) هذه المسألة ناقصة من ب. (4) هذه المسألة ناقصة من ب.
٩٬٨٤٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.