الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٥٥٣552
المصنف
المجلد الثاني
مسألة:
قال أبو الحواري: ذرق الطير الأهلي وبيضه طاهر.
قال أبو الحسن: ذرقه نجس وذرق الحمام الوحشي لا يفسد، إلا حمام مكة
الوحشي فإنه يفسد.
وفي موضع ما أُكل لحمه من الوحش فلا بأس في خزقه إلا وحشي طير الحرم؛ فإنه قيل مفسد؛ لأنه يرعى الكتف (1).
وقيل، لا بأس بخزقه.
مسألة:
والعُقاب (2) لا يفسد بعره ولا بوله.
مسألة:
وقيل في بول الطير: إنّ ما كان يفسد خزقه فيفسد بوله، وما لم يفسد خزقه
من الطير فلا يفسد بوله. وقول: يفسد.
مسألة:
من كتاب المعتبر وسؤر الطير جميعًا وخزقه لا نبصر فيه فسادًا إلا الحمام الأهلي، فقد شدد الأكثر في خزقه، وخزق العُقاب (3) والأجدل (4)، ورخص الفقهاء في العُقاب، وقول: لا بأس بحدث العقاب، وبوله للمتوضئ.
(1)
جمع
كنيف: وهو المرحاض.
(2) في أ و ب «والعفاف». وما أثبتناه من م.
(3) في أ و ب «والعفاف». وما أثبتناه من م.
(4)
الصقر.
٩٨٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.