الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٤٥44
المصنف
المجلد السابع عشر
مسألة:
وفي رجل يقول: مالي لفلان بقيام: قلت ما يثبت من هذا على هذا القول؟ فعلى ما وصفت؛ فهذا يثبت له ماله كله على وجه الإقرار لا على وجه القضاء.
مسألة:
ومن أحكام أبي سعيد وعن امرأة أوصت لأخت لها ترثها أو لا ترثها بشيء من مالها، وقالت: بقيامها علي، أو بحق وقيام، هل يثبت ذلك؟ قال: معي؛ أنّه إن كانت لا ترث؛ فالوصية ثابتة على حال من الثلث، وإن كانت ترث فعلى قولها: بقيامها عليّ؛ فمعي؛ أنّه قيل: يثبت، وفي بعض القول:
إن للورثة الخيار في إتمام ذلك أو نقضه، وتسليم قيمة الوصية.
وأما قولها: بحق وقيام، وهي وارثة فلا يبين لي ثبوت الوصية.
وإن كانت لا ترث؛ ففي قولها بقيامها عليّ؛ يثبت من رأس المال إذا ثبت بالقيام، وإذا لم يثبت إلا بمعنى الوصيّة كانت من الثلث، ولا يثبت لوارث.
مسألة:
وإن كانت أشهدت لها في صحتها بقيامها عليها قيام قد مضى وهي
صحيحة، فما أشهدت لها به فهو من مالها في صحتها، فهو ثابت لها. وإن كان ذلك تعني به قيامًا مستقبلًا عند الميلاد؛ فهو كما وصفت لك من علتها، وما يسعها فيما بينها وبين الله، ويحكم لها به إذا صحت به البينة، ولم نسمع في علم الوارث هاهنا شيئًا إذا لم يعلم أنها لم تقم عليها إذا كانت الشهادة في الصحة.