المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤٦

الجزء التاسع والعشرون - باب [7] في الأجرة على إنفاذ الوصية والقيام بها

المصنف

45

قال غيره: أكثر ما عرفنا في الصحة يقع موقع الوصية في المرض؛ لأنّها لا تقع إلا بعد الموت.

له

مسألة:

وقلت: إذا كان الصبي لا ينفع بشيء، أو كان في حال ينفع بشيء، فأوصى موص بشيء من الأشياء، وينفع فيها. فإذا أوصى موص بشيء من الأشياء لقيامه عليه، أو بقيامه له في حوائجه ثبت له ذلك إذا أوصى له بمقدار ما يستحق من خدمته بلا حيف من الموصي على ورثته.

وإن كان الصبي لا ينفع بشيء، وكان بحدّ من يقام عليه، فلا قيام لمن يقام) عليه، ولا تثبت الوصية بقيامه إلا أن يقول بحق له.

(1)

قال غيره؛ قال: وإن أوصى له وهو بحدّ من لا يقوم، ولا يمكن قيامه بقليل ولا كثير، وكان ذلك من المحال، فإن أوصى له بهذا المال بقيام له ثبت ذلك.

6

فإذا قال: بقيام له، أو بقيام له على أو بقيام، استحقه، أو بقيام يستحقه، أو بقيام وجب له عليّ، فذلك كله جائز على اللفظ.

وأمّا إن أوصى بقيامه، أو بقيامه عليّ، وهو من غير الورثة فالله أعلم. قال غيره: الذي معي؛ أنّه إذا أوصى له بقيامه، وهو من غير الورثة ثبتت الوصية من ثلث المال، ولم تبطل الوصية.

مسألة:

ومن جواب محمد بن الحسن وذكرت في رجل قال لامرأته وهي مريضة: أنا عليّ لك حق، ولكن أحبّ أن تشهدي لي بما علي لك من حق بقيامي عليك؟

(1) في ب «قيام».