المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٤٩

??

المصنف

المجلد السابع عشر

فعندي؛ أنّ عليه أن يتحرّى (1) لذلك الدَّيْن (2)، ليُقضَى بعد موته، ولو بجملة ماله، ويسعه ذلك، ويرجع بعد موته إلى نظر العدول في أجر المثل للوصي في

قضاء دينه.

وعليه قضاء دَيْن الهالك من مال الهالك، إذا قَبِل له بذلك قبل الموت، وليس له إلّا أجر المثل في الحكم.

وكذلك يخرج عندي فيما بينه وبين الله؛ أنّه لا يجوز له أن يأخذ من مال الهالك أكثر من أجر المثل؛ على ما يحكم له به.

وكذلك في الوصيّة إلى ثلث ماله؛ إذا لم يجد من يقضي عنه تلك الوصايا إلّا بثلث ماله بعد الوصايا، كان له أن يتحرّى لها من يقضيها ولو

بثلث ماله.

مسألة:

له

من الزيادة المضافة؛ من كتاب الكفاية

قلت له: فرجل طلب أن يوصي إلى رجل فأبى أن يتوصى له؛ حتّى يوصي

من ماله بقدر ما يتعنّى في تلك الوصية. هل للوصي ذلك؟

قال:

أن له ذلك.

معي؛

قلت له: ويجوز للموصي أن يوصي له بذلك؟

ز (3) من الثلث. قال: نعم يجوز (3) له ذلك، إذا كان طاعة ولم يرد محاباة، وخرج

(1) في ب «يتجر» وهو تصحيف.

في ب «الذي» وهو تصحيف.

(3)

أ «مجوز».