الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٥٠الجزء التاسع والعشرون - باب [7] في الأجرة على إنفاذ الوصية والقيام بها
49
مسألة:
من غيره: الرجل يوصي الرّجل، ويدفع إليه مالا يقول له: هذا لك بقيامك بأمر وصيتي، هل يبطل ذلك ويكون له أجر مثله؟
فإذا كان ذلك بقيامه بإنفاذ وصايته؛ كان ذلك قضاء منتقضا)، وله أجر مثله، ما لم يجاوز ما قضاه إياه أو قيمته.
فإن قال: هذا المال لك كيما تنفذ عنّي وصايتي؛ فهو ثابت، وهو إقرار.
والأوّل يعجبني
أن يكون قضاء.
وإن قال: لك من مالي كذا وكذا، وأنفذ عنّي هذه الوصاية (2)؟
فيعجبني ثبوت ذلك، ولا يقوم مقام القضاء.
(1) في ب «منقضا». (2) في أ «الوصايات».
٩٬٨٦٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.