المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٥١

المصنف

المجلد السابع عشر

انتهى ما وجدتر و الى

دوالها ولع الان

باب [8]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى بارك في الموصي إذا أوصى إلى وصيين أو أكثر

صلح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

قال أبو الحسن: إذا أوصى الرّجل إلى اثنين أو ثلاثة، ولم يجعل للواحد ما لجملتهم، فليس لواحد منهم شيء، ولا ينفذ شيئًا من الوصايا إلّا عن رأيهم أو بحضرتهم كلهم.

وقال من قال: لكلّ واحد ينفذ ثلث الوصية إن كانوا ثلاثة، وإن كانا اثنين

فنصف الوصية.

فإن أوصى إلى اثنين أو ثلاثة وجعل لكلّ واحد مالهم جميعا،

فكذلك له (1).

فإن لم يقل: إلّا أنّهما أوصياؤه، فكذلك يجوز لكل واحد منهم القبض والطلب والبيع إليهم جميعًا. قال غيره: قد قيل: إذا جعل لكلّ واحد من الأوصياء ما لهم جميعًا جاز أمر الواحد في جميع ذلك.

قال من قال: إن كانا (2) اثنين قبض كل واحد منهما النصف، وإن جعل لهما التصديق فيما أوصى به ثم مات أحدهما بطل التصديق.

(1) ناقصة من ب.

(2) في أ «كان».