الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٥١المصنف
المجلد السابع عشر
انتهى ما وجدتر و الى
دوالها ولع الان
باب [8]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى بارك في الموصي إذا أوصى إلى وصيين أو أكثر
صلح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
قال أبو الحسن: إذا أوصى الرّجل إلى اثنين أو ثلاثة، ولم يجعل للواحد ما لجملتهم، فليس لواحد منهم شيء، ولا ينفذ شيئًا من الوصايا إلّا عن رأيهم أو بحضرتهم كلهم.
وقال من قال: لكلّ واحد ينفذ ثلث الوصية إن كانوا ثلاثة، وإن كانا اثنين
فنصف الوصية.
فإن أوصى إلى اثنين أو ثلاثة وجعل لكلّ واحد مالهم جميعا،
فكذلك له (1).
فإن لم يقل: إلّا أنّهما أوصياؤه، فكذلك يجوز لكل واحد منهم القبض والطلب والبيع إليهم جميعًا. قال غيره: قد قيل: إذا جعل لكلّ واحد من الأوصياء ما لهم جميعًا جاز أمر الواحد في جميع ذلك.
قال من قال: إن كانا (2) اثنين قبض كل واحد منهما النصف، وإن جعل لهما التصديق فيما أوصى به ثم مات أحدهما بطل التصديق.
(1) ناقصة من ب.
(2) في أ «كان».