المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٥٣

52

المصنف

المجلد السابع عشر

مسألة:

وقيل: إذا أوصى رجل إلى رجلين، فمات أحدهما؟

فإنّه يقال: ينبغي للقاضي أن يجعل مكان الميت وصيا آخر، ولا يجوز بيع أحد الوصيين وحده، ولا شراؤه ولا ما اقتضاه؛ إلا أن يأذن له صاحبه في ذلك، إلا ما لا بد منه أن لو غاب أحدهما أن يشتري الآخر للأيتام الطعام والكسوة، وما لا بد منه.

ومن غيره؛ قال: وقد قيل: لا يجوز ذلك إلا بأمر الوصي، والحاكم إن احتاج الأيتام إلى ذلك في غيبة أحد الوصيين).

ومن غيره: وإذا لم يقم (2) الحاكم معه وكيلا لم أر له أن ينفذ الوصية وحده

إلا برأي الورثة؛ إذا لم يكن فيهم يتيم ولا غائب.

وفي موضع (3) من الزيادة المضافة:

أظنّ أنه في الوصيين يموت أحدهما، هل للحي إنفاذ الوصية؟

قال:

معي؛ أنه لا يجوز، حتى يجعل الحاكم معه آخر، ومعي؛ أنّه قد قيل: تنفذ تلك الوصيّة، فإن أمكن ذلك لم يبعد عندي.

مسألة:

وقال: إذا أوصى الميت إلى اثنين فمات أحدهما أقام الإمام واحدًا مقام

الهالك ولم يكن الأمر إلى الآخر وحده.

(1) «ومن غيره؛ قال: وقد قيل: لا يجوز ذلك إلا بأمر الوصي، والحاكم إن احتاج الأيتام إلى ذلك في غيبة أحد الوصيين ناقصة من ب. كما تكررت هذه المسألة في ب بعد ثلاث مسائل.

(2) ناقصة من ب.

(3) في أ منقولة عن مكانها إلى أول المسألة هكذا «أظن أنه وفي موضع … ».