المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٦٢

المصنف

الجزء التاسع والعشرون - باب [9]: في الموصي إذا وجد له وصيتان أو أكثر

مسألة:

61

بي

وعن رجل استودع رجلًا دراهم وغاب أرضا بعيدة، وقال: إن حدث حدث موت من هذا الوجه فادفع إلى أخي كذا وكذا، وأخوه ذلك ليس بوارث، وادفع لأخي كذا وكذا، وهو ممن يرث وادفع إلى الأقربين كذا وكذا. ثم غاب وكتب في غيبته وصيّة أخرى، وسمّى فيها لأخيه ذلك الذي لا يرثه، بربع (1) ماله، وللفقراء والأقربين بشيء مسمّى، وسمّى ما كان له في أيدي الناس، إلا ما كان عند الرجل الذي استودع؛ لم يذكر من أمره شيئًا؟ فلا أحسب إلّا أن الوصيّة الآخرة تنتقض على الأولى فيما أرى … ).

مسألة:

ومن وجد له بعد موته وصيّتان مختلفتان في كلّ واحدة منهما أنه قد نقض كل وصيّة غير هذه؟ (3).

فإنّه يعمل بهما جميعًا، فإن كان في أحدهما، تاريخ، والأخرى لا تاريخ فيها، فإنّه يعمل بالتي فيها التاريخ.

مسألة:

وعمّن أوصى في صحته أو في مرضه بوصيّة، ثم صح من مرضه، ثم رجع مَرِضَ؛ فرجع أوصى بوصيّة أخرى؛ منها شيء يوافق الوصية الأولى، ومنها شيء يزيد على الأولى أو ينقص، وقال: أنفذوا عنّي هذه الوصية الأولى؟

في ب «برفع».

في ب زيادة وعن الوصية .... وفراغ بقدر سطرين تقريبًا. أ و ب زيادة «لعله أراد غير هذه الوصية».