الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٦٦الجزء التاسع والعشرون - باب [10]: فيما يجعله الموصي للوصي أو غيره من التصديق والانتفاع
65
رجل قال: لفلان عليَّ دَيْن، قال: لا أدري كم هو غير أنّ الرّجل مصدّق فيما
قال، أيجوز ذلك؟
فهو عندنا جائز.
مسألة:
ومن جامع الشيخ أبي محمد رحمه الله: والوصيّ لا يقبل إقراره على الميت. واختلف أصحابنا في تصديقه له عليه بعد موته بالدين:
فقال بعضهم: هو مصدّق فيما أقرّ به عليه إذا جعل الميت ذلك إليه؛ لأنّ الميت يصدق فيما أقرّ به على نفسه.
قال: فإذا جعل ما يكون مصدقًا فيه إلى وصيه؛ قام في ذلك مقامه. وقال آخرون: قول أبي المؤثر لا يكون مصدقًا حتى يحد (1) له حدا (2)، فيكون مصدقًا إلى ذلك الحدّ (3).
وقال آخرون: محبوب ومحمد بن المسبّح، ووافقهم عليه أبو حنيفة: يكون مصدقًا إلى الثلث.
وقال سعيد بن المبشر (4): وقال بعضهم: لا يصدّق فيما يدعيه في مال الورثة، فيما يزيله عنهم إلا ببينة، ولو حد (ه) له في ذلك حدا (6).
(1) في ب «يجد».
(2) في ب «جدا».
(3) في ب «أحب».
(4) في أ وقال بعضهم: سعيد بن المسيب، نسخة: المبشر».
(5) في ب «جدا».
(6) في ب «جد».