المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٦٦

الجزء التاسع والعشرون - باب [10]: فيما يجعله الموصي للوصي أو غيره من التصديق والانتفاع

65

رجل قال: لفلان عليَّ دَيْن، قال: لا أدري كم هو غير أنّ الرّجل مصدّق فيما

قال، أيجوز ذلك؟

فهو عندنا جائز.

مسألة:

ومن جامع الشيخ أبي محمد رحمه الله: والوصيّ لا يقبل إقراره على الميت. واختلف أصحابنا في تصديقه له عليه بعد موته بالدين:

فقال بعضهم: هو مصدّق فيما أقرّ به عليه إذا جعل الميت ذلك إليه؛ لأنّ الميت يصدق فيما أقرّ به على نفسه.

قال: فإذا جعل ما يكون مصدقًا فيه إلى وصيه؛ قام في ذلك مقامه. وقال آخرون: قول أبي المؤثر لا يكون مصدقًا حتى يحد (1) له حدا (2)، فيكون مصدقًا إلى ذلك الحدّ (3).

وقال آخرون: محبوب ومحمد بن المسبّح، ووافقهم عليه أبو حنيفة: يكون مصدقًا إلى الثلث.

وقال سعيد بن المبشر (4): وقال بعضهم: لا يصدّق فيما يدعيه في مال الورثة، فيما يزيله عنهم إلا ببينة، ولو حد (ه) له في ذلك حدا (6).

(1) في ب «يجد».

(2) في ب «جدا».

(3) في ب «أحب».

(4) في أ وقال بعضهم: سعيد بن المسيب، نسخة: المبشر».

(5) في ب «جدا».

(6) في ب «جد».