المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٦٧

66

المصنف

المجلد السابع عشر

مسألة:

محمد بن هاشم عن أبيه رجل حضره الموت فقال: فلان مصدق فيما ادعى عليَّ من دَيْن، فزعم موسى أنّه قال: يحلف ثم يُعطى ما حلف.

قال هاشم: وقال سعيد بن المبشّر: لا شيء له إلا ما قام به البينة. قال محمّد وقال أزهر (1): وأنا أقول بقول سعيد.

قال غيرهم: إنّه إذا قال: إنّه مصدَّقُ إلى حد قد حدّه؛ فهو مصدق فيما قال إلى ذلك الحد (2).

مسألة:

ومن أوصى إلى إنسان (3) بعد موته، وجعله مصدقًا فيما أوصى، فقيل في الدين: هو مصدق إلى أن يحيط بماله، وفي الوصايا إلى ثلث ماله.

(4)

مسألة:

وسئل (4) عن رجل يوصي لرجل بنخلة من ماله من قطعة، وقال: فلان يعرفها

فجاء إلى نخلة كريمة فقال: ????؟ هي

فإن سمّى بها وجعله هو فيها أمينًا؛ فهو ما قال فيها.

(1) في ب «الأزهر».

(2) في ب «حدّ ذلك».

(3) في أ «رجل».

(4) ناقصة من ب.