الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٦٧66
المصنف
المجلد السابع عشر
مسألة:
محمد بن هاشم عن أبيه رجل حضره الموت فقال: فلان مصدق فيما ادعى عليَّ من دَيْن، فزعم موسى أنّه قال: يحلف ثم يُعطى ما حلف.
قال هاشم: وقال سعيد بن المبشّر: لا شيء له إلا ما قام به البينة. قال محمّد وقال أزهر (1): وأنا أقول بقول سعيد.
قال غيرهم: إنّه إذا قال: إنّه مصدَّقُ إلى حد قد حدّه؛ فهو مصدق فيما قال إلى ذلك الحد (2).
مسألة:
ومن أوصى إلى إنسان (3) بعد موته، وجعله مصدقًا فيما أوصى، فقيل في الدين: هو مصدق إلى أن يحيط بماله، وفي الوصايا إلى ثلث ماله.
(4)
مسألة:
وسئل (4) عن رجل يوصي لرجل بنخلة من ماله من قطعة، وقال: فلان يعرفها
فجاء إلى نخلة كريمة فقال: ????؟ هي
فإن سمّى بها وجعله هو فيها أمينًا؛ فهو ما قال فيها.
(1) في ب «الأزهر».
(2) في ب «حدّ ذلك».
(3) في أ «رجل».
(4) ناقصة من ب.
٩٬٨٨٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.