الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٦٩68
المصنف
المجلد السابع عشر
قال: وذلك أن يقول: قد جعلته مصدقًا فيما أقرّ به على من دين إلى قيمة كذا وكذا من ماله أو إلى كذا وكذا من ماله).
مسألة:
وعن رجل حضرته الوفاة فوكّل رجلا أنه وكيله في حياته، ووصيه بعد وفاته، جائز الأمر، يقوم مقامه في قضاء دَيْنه، وإنفاذ وصاياه، وجعل له أن يأكل ما شاء، وينتعل ما شاء، ويركب ما شاء، وهو المصدّق فيما أقرّ به عليّ من غير ما أوصيت به، إلى كذا وكذا؟
قال: أما الركوب والانتعال والمأكل فإنّ حدّ له حدا فجائز، وهي في وإن لم يحد له حدا؛ فالله أعلم.
الثلث،
وأما التصديق فإن حد له حدًا، أو أقرّ أنّ عليه حقا فجائز له، وأما إن لم يحد له حدا، فلا أراه جائزا، وأمّا الوكالة فجائزة؛ إن شاء الله.
مسألة:
وعن رجل مرض فقال: فلان مصدّق فيما ادعى عليّ من درهم إلى ألف درهم، فأعطوه بلا، يمين ثم مات المريض، فادعى هذا ألف فأراد درهم
الورثة يمينه؟
فعليه اليمين أن يحلف أنّ له على الهالك كذا وكذا، إلى ما جعل له
التصديق فيه.
ومن غيره؛ قال: وقد قيل: إنّه إذا رفع عنه اليمين فلا يمين عليه؛ لأنه
لعله قد حلّفه.
(1) قال أبو المؤثر، رحم الله: إن جعله مصدّقًا فيما أقرّ عليه به من مال إلى كذا وكذا؛ فهو جائز، … مصدقًا فيما أقر به على من دين إلى قيمة كذا وكذا من ماله أو إلى كذا وكذا من ماله» ناقصة من أ.