الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٧٠الجزء التاسع والعشرون - باب [10]: فيما يجعله الموصي للوصي أو غيره من التصديق والانتفاع
المصنف
69
ومنه؛ قلت: أرأيت لو أنّ المريض صح فلم يمت، فادعى عليه هذا ألف درهم، فقال: لم يكن لك شيء، ولكن إنّما أردت أن أحتاط لنفسي من معاملات كانت بيني وبينك، وأنا لا أعلم أنّ لك شيئًا. ما القول في ذلك؟
فإذا جعله مصدقًا فيما ادعى عليه، فإذا رجع بعد ذلك لم تكن له رجعة، وعلى الآخر اليمين.
وفيها قول آخر: أنه إذا قال: من درهم إلى ألف درهم، ثم رجع عن ذلك فله
التصديق في درهم.
مسألة:
وعن رجل صدق زوجته إلى حد معروف، وأمر (1) زوجته أن تعطي فلانة دراهم، ثم قالت المرأة: إنّه رجع عمّا أمر به لها؛ هل يلزمها ما قالت: إنّه (2) أمرها أن تعطي؟ أو يقبل قولها: إنّه رجع عن ذلك؟
قال: لا يلزمها إلّا حصّتها من تلك الدّراهم بقدر ميراثها منه.
قلت: فمن أقرّت له المرأة أنّ له على الهالك كذا وكذا، فقال الرجل: لا أعرف حقي إلا ما قالت هذه المرأة، هل يلزمه يمين؟ قال: يحلف صاحب الحق يمينًا بالله ما يعمّ أنّه ألجأ إليه هذا الحق بغير حق هو له عليه.
مسألة:
وعن رجل أوصى إلى رجل فقال: قد جعلت ثلثي لرجل سمّيته له، فصدقوه
فيه، فقال الموصى إليه هو هذا، وخالفه الورثة؟
(1) في ب «أومر».
(به».