الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٧٣72
المصنف
المجلد السابع عشر
مسألة:
وأما محمد بن محبوب فقال في رجل قال: فلان مصدق فيما ادعى عليّ
من دَيْن؟
قال: لا يصدق إلّا أن يحدّ له إلى كذا وكذا؛ فهو جائز.
وقال محمد بن جعفر: إذا صح ذلك؛ فله أن يقبض من مال الهالك جملة المال الذي يدعي أنّه دَيْن على الهالك، وكذلك من الوصايا إلى ثلث ماله، ولو لم يفسّر لمن ذلك.
مسألة:
وعن رجل أوصى لرجل بشيء من ماله بحق، أو إقرار، وأشهد بذلك البينة، فقالوا: نحن لا نعرف ذلك الموضع، فقال لهم: هو عارف به، يعني الذي أوصى
له بالمال، وهو المصدق على حدوده.
قلت: هل يكون هذا ثابتًا على هذه الصفة؟
فعلى ما وصفت فهذا معنا ثابت؛ إن شاء الله.
قال غيره: وقد قيل: إنّه يجوز التصديق في الحقوق، ولا يجوز في الأصول ولا المغيبات من الأشياء.
مسألة:
رجل حضرته الوفاة فقال: كتاب وصيّتي وديني مع فلان، فما كان الذي فيه؛
فخذوا به؟
في
فلا يجوز ذلك إلا أن يكون مع الرجل الذي في يده الكتاب شاهدًا آخر بما
الكتاب.
أبو سعيد حتى يصح للوصيّة شاهدا عدل ويقرّ بها بعينها، ويشهد
عليها الشهود.