الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٧٤الجزء التاسع والعشرون
المصنف
73
انتهى ما وجد تد والى
ور الاول عراقية
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
باب [11]
مالك في
وتهمته وما أشبه ذلك
سابع وكتاب
الوصي وثقه
صلح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
ومن جامع أبي محمد وليس لورثة الميت الاعتراض على الوصي فيما أوصى إليه فيه، وجعله أمينا عليه.
وإذا صح خيانة الوصي كان على الحاكم إخراج الوصية من يده، وإن لم تثبت عليه خيانة بينة. وإن كان متهما فيها أدخل الحاكم معه غيره؛ ممن يرضاه الحاكم لحفظ الوصية، وإنفاذها في وجوهها. وإن أوصى إلى رجل وجعل عليه مشرفًا؛ لم يكن له إنفاذ شيء من الوصيّة إلّا برأي المشرف عليه.
مسألة:
ومن غير الكتاب عن أبي المؤثر الصلت بن خميس، معروضة عليه صحيحة سألت أبا المؤثر عن رجل حضره الموت، وترك مالا ودينا وأولادًا يتامى، وترك امرأته حاملاً، وأوصى إلى وصيّ غير ثقة مع المسلمين، هل
يجوز وصايته؟
معه
الحاكم رجلا ثقة ينفذ عنده
قال: إن كان هذا الوصي متهما؛ أدخل الوصايا، ويقضي الدين، ويقوم بأمر اليتامى وبما لهم، وكانا جميعًا وصيين