المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٥٥٦

المصنف

الجزء الثالث / القسم الأول - باب [24]: في الطير ونجاسته وطهارته وغير ذلك

555

مسألة:

والريش من الطير الدجاج وغيره، كل ذلك نجس إذا نُزع من أصله، وإن

قطع من بعضه فهو طاهر.

مسألة:

والبط إذا كان مرسلًا وأكل القذر فهو بمنزلة الدجاج، وإن كان محبوسا يعلف فليس قذره بشيء.

ومن المعتبر وأما الحمام الأهلي الذي يرعى مرعى الدجاج مما يدخل عليه الريب من الأنجاس في رعيته، فبعض يفسد خزقه لمعنى الاسترابة في رعيه في الأنجاس وأصل أمره، طاهر ما لم يثبت معناه جلالا لا يخلط مع

النجاسة غيرها، ثم سؤره وخزقه وجميع رطوباته ولحمه من النجاسة. فأما إذا (1) صح له أكل (2) شيء من النجاسة فهو كالأنعام، فاسد لحمها وجميع

ما كان منها.

وقول: لا يفسد إلا لحمها وهو من العجائب، وهذا الطير عندي مثله ما لم

يكن جلالًا.

مسألة:

وما لحق من الطير الذي يكون أصله وحشيا اسم الاستئناس حتى يكون

كالحمام الأهلي فهو مثله.

(1) في أ «فإذا».

(2) ناقصة من م.