الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٧٦الجزء التاسع والعشرون - باب [11]: في الوصي وثقته وتهمته وما أشبه ذلك
مسألة:
Vo
وسئل عن رجل عليه حق لرجل ميت؛ فقال رجل ثقة مأمون: إنّه وصى ذلك الميت في دينه، هل يجوز لهذا الذي عليه الحق أن يسلمه (1) إلى وصيه هذا؛ على تصديقه في قوله: إنه وصيه في دينه؟
قال: نعم؛ إذا كان ثقة مأمونًا على ما حمله وقال إنه باق عليه دين بعضه؛ كان ذلك وجهًا من (2) الخلاص، فيما بينه وبين الله، إن شاء الله.
مسألة:
وإذا شهر عند العامة وأن فلانا وصيّ، فلان جاز ذلك، ولو لم يشهد بوصايته
شاهدا عدل.
مسألة:
رجل خاف على نفسه الموت، ولم يجد في البلد أحدا يثق به للوصاية، وخاف إن وكل أحدًا من غير أهل البلد لم يدعوه أن ينفذ عنه وصيّته؟
قال: يلتمس ثقة أمينًا من غير، بلده ويشهد له شهودًا عدولًا، فإن وصل الوصيّ إلى إنفاذ الوصية فقد أجزأ عنه، وإن لم يصل الوصي إلى إنفاذ الوصية، فالله أولى بالعذر.
وإن وجد من بلده رجلًا يأمنه على إنفاذ وصيّته فليفعل، ولو كان غير ثقة، إذا أشهد على ذلك بينة عدولًا في الوصية.
(1) في أ «يسلم».
وجه».