المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٧٨

الجزء التاسع والعشرون - باب [11]: في الوصيّ وثقته وتهمته وما أشبه ذلك

VV

أنه يثبت من فعله (1) إن قال: إنّه أعتق رقبة عن الموصي، ولم أره

قال: معي؛ يوجب له غير ذلك.

قيل له: فإذا قضى دَيْنًا عن الميت وصح القضاء؟

قال: لا يثبت في الحكم، ويضمن له ذلك.

وكذلك لو كانا وصيّين ثقتين؛ كلّ واحد وصيّ على الانفراد، في بعض القول. وأما في العتق عن الميت والتزويج لبناته، وما يقوم بالواحد فعندي؛ أنّه جائز بفعل الواحد منهما.

قلت له: فإن صح القضاء لأحدهما أيكون ضامنا لما قضى؟

قال: هكذا عندي.

مسألة (2)

من منثورة الشيخ أبي الحسن رحم الله: وعن رجل جعل وصيّه غير ثقة في قضاء دينه، وإنفاذ وصيّته، واقتضاء ماله، وفي أولاده وفي مالهم، هل يجوز أن يشتري منه، ويسلّم إليه إن كان عليه للميت دين أم لا؟

قال: نعم؛ لعلّ من أوصاه قد وثق به، وإذا علم ذلك أنه غير ثقة أقام الحاكم عنده وكيلًا ثقة؛ يقوم مقامه في إنفاذ الوصيّة، إلا أن تصح خيانة الوصي فلا يدفع

إليه شيء.

مسألة:

من موضع آخر من هذا الكتاب قلت أرأيت الرّجل عليه لرجل حق، وهلك الذي له الحق، وأوصى وصيَّا غير ثقة، هل يسلّم إليه الحق، ويبرأ

من يسلّم إليه أم لا؟

(1) ناقصة من

(2) هذه المسألة والتي بعدها زيادة من م.