المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٧٩

V?

المصنف

المجلد السابع عشر

قال: نعم.

قال المصنف: لعله أراد إذا لم يعلم أنّه ثقة، وأمّا إذا علم أنه غير ثقة فلا يبرأ

على ما عرفنا. والله أعلم.

مسألة:

من الزيادة المضافة؛ من كتاب الأشياخ:

وقال أبو القاسم سعيد بن قريش: إنّ الورثة إذا استخانوا الوصي، وقالوا: يفرق الوصايا بحضرتنا، هل يلزمه لهم ذلك؟

قال: ليس يلزمه لهم ذلك؛ لأن الموصي قد وثق به؛ ما لم تتبيّن خيانة الوصي، فإن ثبتت خيانته خرج من الوصايا، فإن لم تتبيّن خيانته لم يلزمه لهم يمين.

مسألة:

وعن رجل أوصى إلى رجل، ولم أعلم كيف أوصى، هل أشتري منه؟ قال: لا، حتّى تعلم أنه وصى في الدين، وإنفاذ الوصايا.

قلت: فرجل جعل فلانًا وصيه في حياته، ووكيله بعد وفاته، هل يشتري منه

شيء، أو يسلم إليه شيء؟

قال: فيه اختلاف.

مسألة:

ومنه: رجل هلك وأوصى إلى بعض ورثته، فلم يرض به الورثة، ولم يسلّموا

له ذلك؟