الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٧٩V?
المصنف
المجلد السابع عشر
قال: نعم.
قال المصنف: لعله أراد إذا لم يعلم أنّه ثقة، وأمّا إذا علم أنه غير ثقة فلا يبرأ
على ما عرفنا. والله أعلم.
مسألة:
من الزيادة المضافة؛ من كتاب الأشياخ:
وقال أبو القاسم سعيد بن قريش: إنّ الورثة إذا استخانوا الوصي، وقالوا: يفرق الوصايا بحضرتنا، هل يلزمه لهم ذلك؟
قال: ليس يلزمه لهم ذلك؛ لأن الموصي قد وثق به؛ ما لم تتبيّن خيانة الوصي، فإن ثبتت خيانته خرج من الوصايا، فإن لم تتبيّن خيانته لم يلزمه لهم يمين.
مسألة:
وعن رجل أوصى إلى رجل، ولم أعلم كيف أوصى، هل أشتري منه؟ قال: لا، حتّى تعلم أنه وصى في الدين، وإنفاذ الوصايا.
قلت: فرجل جعل فلانًا وصيه في حياته، ووكيله بعد وفاته، هل يشتري منه
شيء، أو يسلم إليه شيء؟
قال: فيه اختلاف.
مسألة:
ومنه: رجل هلك وأوصى إلى بعض ورثته، فلم يرض به الورثة، ولم يسلّموا
له ذلك؟
٩٬٨٩٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.