المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٨٠

الجزء التاسع والعشرون - باب [11]: في الوصيّ وثقته وتهمته وما أشبه ذلك

المصنف

79

قال: إن كانوا اتهموه فلهم) أن يتخذوا معه رجلًا آخر، وإن لم يتهموه

فلا يعرضوا له.

مسألة:

قال أبو عبد الله: حتى يكون متهما ولا يؤخذ بقولهم.

مسألة:

رجل وكلّ رجلًا في قضاء دينه، وإنفاذ وصاياه، فسلّم إليه الورثة ليقضي، ثم طلبوا منه أن يصح معهم أنه قد قضى، هل يلزمه، أم هو مصدق في ذلك إذا

قال: إنه قد قضى؟

قال: معي؛ أنه قيل: يكون مصدقا

في ذلك.

قلت له: أرأيت لو باع ماله بيعًا ثابتًا عليهم، وصحت الوصية، ثم قال: إنّه

قد قضى، وطلبوا منه صحة ذلك هل يكون القول قوله؟

قال: هكذا (2) إذا صحت الوصاية.

معي

مسألة:

وقيل في الذي يوصي بوصيّة فينفذها بعض الورثة من مال الموصى: إنّه

ضامن لسائر الورثة حصتهم مما أنفذ، ويبرأ الوصي من الوصية إذا صح الإنفاذ، وأتم ذلك ورضي به. والله أعلم.

معه

(1) في ب «فلم».

(2)

أ زيادة «أنه».