الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٨٠الجزء التاسع والعشرون - باب [11]: في الوصيّ وثقته وتهمته وما أشبه ذلك
المصنف
79
قال: إن كانوا اتهموه فلهم) أن يتخذوا معه رجلًا آخر، وإن لم يتهموه
فلا يعرضوا له.
مسألة:
قال أبو عبد الله: حتى يكون متهما ولا يؤخذ بقولهم.
مسألة:
رجل وكلّ رجلًا في قضاء دينه، وإنفاذ وصاياه، فسلّم إليه الورثة ليقضي، ثم طلبوا منه أن يصح معهم أنه قد قضى، هل يلزمه، أم هو مصدق في ذلك إذا
قال: إنه قد قضى؟
قال: معي؛ أنه قيل: يكون مصدقا
في ذلك.
قلت له: أرأيت لو باع ماله بيعًا ثابتًا عليهم، وصحت الوصية، ثم قال: إنّه
قد قضى، وطلبوا منه صحة ذلك هل يكون القول قوله؟
قال: هكذا (2) إذا صحت الوصاية.
معي
مسألة:
وقيل في الذي يوصي بوصيّة فينفذها بعض الورثة من مال الموصى: إنّه
ضامن لسائر الورثة حصتهم مما أنفذ، ويبرأ الوصي من الوصية إذا صح الإنفاذ، وأتم ذلك ورضي به. والله أعلم.
معه
(1) في ب «فلم».
(2)
أ زيادة «أنه».