الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٨١مسألة:
المجلد السابع عشر
من كتاب الكفاية
وإن ادعى الوصي تلف ما في يده من مال يتولّى إنفاذه في الوصية؛ كان
القول قوله.
وكذلك لو باع المال ليقضي الدَّيْن عن الميت، فتلف الثمن من يده، وادعى ذلك؛ كان الدَّيْن باقيًا على الميّت، ولا شيء على الوصيّ، فإن بقي للميت مال أنفذ الدين من باقي المال.
٩٬٨٩٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.