المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٨٢

الجزء التاسع والعشرون

المصنف

81

انتهى ما وجدته والى

وله باب [12]

المصنف تلوه ان شا اسال

ما يجوز للوصي من الوكالة والوصاية والاستعانة

با ما

والإنفاذ وما أشبه ذلك

صالح بن مبارک ان مشخصي دارد

وللوصي

(1) أن يوكل في حياته من يعينه على القيام بما هو فيه، وليس له أن يوصي بعد موته في ذلك، إلا أن يكون الميت جعل للوصي أن يوصي أيضًا،

فله ذلك إلى منتهى ما جعل له.

وإن جعل أيضا لمن أوصى إليه وصيّته أن يوصي فذلك جائز؛ إلى منتهى ما جعل لهم الميت الأوّل. وقال بعض الفقهاء: إذا كان قد أنفذ الوصي الوصايا حتى بقي عليه شي أمَرَ من ينفذه بعد موته، فذلك جائز، ولو لم يجعل له أن يوصي.

وقيل: عن أبي سعيد في ذلك اختلاف:

فقول: إنّه يجوز للوصي أن يوصي فيما أوصى إليه فيه الموصي؛ جعل له ذلك أو لم يجعل له.

وقولُ: لا يجوز على كل حال فيما يخرج في النظر.

وقول: إن جعل له ذلك جاز له أن يوصي، وإن لم يجعل له لم يوص. وقول: إن كان قد دخل في الوصيّة جاز له أن يوصي، وإن لم يكن دخل لم يَجُزُ. وقول: ولو دخل إلا أن يكون باقيًا منها شيء يسير فله ذلك.

(1) في ب وللموصي».