المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٨٤

الجزء التاسع والعشرون - باب [12] ما يجوز للوصي من الوكالة والوصاية والاستعانة والإنفاذ

83

مسألة:

وسألته عن الوصي إذا كان ثقة، أو كان وكيل الحي ثقة أللمسلم أن يعينهما، أو حتى تصح معه وصايتهما، أو وكالتهما؟

فقال: إذا كان الوصي والوكيل ثقة؛ جاز لمن أعانه إذا استعان به، إلّا أنّه

ليس له أن يبيع الأصول إلا بصحة الوكالة أو الوصاية؛ للحي وللميت. وإن كان الوصي أو الوكيل غير ثقة، فلا يجوز له أن يعينه حتى يعرفه بالثقة. ولو كانا مستورين لم يجز له أن يعينهما حتى يعلم أنهما ثقتان.

مسألة:

وقال: إذا أوصى الميّت لفلان بكذا وكذا، ولفلان بكذا؟

فلا بأس على الوصي أن يفعل ما أوصى به الموصي الميت، إلّا أن يكون جاز في الوصيّة، وإن ترك الوصي ذلك الجور على حاله، فعليه الإثم، وليس على من أوصى له (2) إثم فيما يأخذ مما أوصى له الميت. وقال غيره: إذا لم يعلم الموصى له أنّه حَافَ، ولا فعل ما لا يجوز له فلا بأس عليه.

مسألة:

وسألته عن رجل أوصى أن يشتري له حنطة بكذا وكذا دينارًا تقسم في الفقراء، ويشتري ماء بكذا وكذا، ويصيب للفقراء (3)، هل يجوز للوصي أن ينقص الماء ويصيّره في الحنطة، أو ينقص من الحنطة ويصيّره في الماء؟

من

(1) في ب «اللمسلمين». (1)

(2) ناقصة

من أ ن أ.

(3) في أ «ونصيب الفقراء».