المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٨٥

??

المصنف

المجلد السابع عشر

قال: ما أحبّ له أن يتعدّى ما أوصى به صاحبه، وإذا كان يرى أنه

للفقراء عمل به.

مسألة:

خير

وقيل: إنّه إذا أوصى الموصي إلى وصي، وجعل له أن يرفع اليمين عمّن يطالبه بحق، وأن يبيع بغير مناداة ولا حكم من حاكم، ولا مشورة على وارث؛ كان ذلك جائزًا له؛ ما لم يطلب الورثة أن يفدوا (2) المال، فإن طلب (3) الورثة أن يفدوا (4) مالهم كان لهم ذلك.

ولو جعل له أن لا يشير عليهم، وليس عليه أن يشير عليهم، إذا جعل له ذلك، فإن طلبوا هم أن يسلّموا فداء مالهم كان لهم ذلك عليه، وذلك إذا سلّموا

الفداء قبل البيع. وليس عليه هو أن يتوقف عن المال من قبل البيع لاستعراض لهم، إلا أن (ه) يفدوا المال من قبل البيع، وليس عليهم أكثر ذلك.

مسألة:

من

قلت الوصي أهو مصدق فيما دفع عن اليتامى من النفقة، والزكاة وقضاء الدين، أو غير ذلك، أم عليه بيّنة أو يمين؟ وهل له أن يحط عن المشتري من

غير، داء، ويقيله واليتامى صغار؟

(1) في أ «إذا».

(2)

أ «ينفذوا».

(3) في أ «طلبوا».

(4) في أ «ينفذوا».

(5) في

أ «أن لا».

(6) «من قبل البيع» ناقصة