الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٨٦المصنف الجزء التاسع والعشرون - باب [12] ما يجوز للوصي من الوكالة والوصاية والاستعانة والإنفاذ
??
فما نرى أن يعطى مال اليتامى في دَيْن بغير بينة، وأما النفقة والزكاة فالقول قوله حتى يعرف كذب ما قال وإن انّهم فعليه اليمين.
مسألة:
ومن رقعة أحسب عن أبي معاوية رحم الله: وسألته عن رجل أوصى إلى رجل، ولم يشهد له ببينة في الوصاية، إلا أنه قد أمره أن ينفذ عنه ما أوصى إليه، وأعلمه بوصيته، ثم مات الموصي.
هل للوصي أن ينفذ عن الهالك ما أوصى إليه من غير علم الورثة، أو بعلمهم؟ (1).
قال: لا يجوز للوصي أن ينفذ شيئًا من الوصيّة إلا أن يتموا له ذلك الورثة، وهم بالغون فإذا أتموا ما أوصى به صاحبهم فله أن ينفذ عنه ما أوصى إليه به، إِلّا أن يصح بشاهدي عدل.
هذا في الحكم، وأما فيما بينه وبين الله، فإن تيسر له إنفاذها جاز له ذلك؛ إن شاء الله.
مسألة:
ومن رقعة من بعض الجوابات:
وعن رجل كان يعلم أن على والده لرجل حقًّا، أو لزوجته صداقا، فلما حضره الموت أوصى إليه، وجعله مصدقا قيما (2)، قال: إنه علي إلى كذا وكذا. وقال له: أما فلان فقد قضيته ما كان له عليّ، وأما زوجتي فقد أوفيتها. فطلبت الزوجة والرّجل وأنكروا ما ذكر الميت.
(1) وسألته عن رجل أوصى إلى رجل ..... أن ينفذ عن الهالك ما أوصى إليه من غير علم الورثة، أو
بعلمهم؟» ناقصة من ب.
(2) في ب «فيما».