الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٨٨الجزء التاسع والعشرون - باب: [12] ما يجوز للوصي من الوكالة والوصاية والاستعانة والإنفاذ
المصنف
87
وقال من قال: يكون وصيَّا في جميع الوصايا إلّا تزويج بناته.
وقال من قال يكون وصيَّا في جميع الوصايا وتزويج بناته.
ومنه: قلت: فحتى يصح الوصي الوصاية عند الحاكم، والدين بشهادة من أشهد الميت على وصيّته، أو بإحضار أهل الحقوق البينة على حقوقهم،
ويأمره بقضائه؟
قال: نعم.
قلت له: فإن كان أصحاب الحقوق أحضروا الوصي من يشهد معه من العدول بحقوقهم؛ تلك التي أوصى إليه فيها، أو أوصى أن يقضيهم إياها، أم حتى يصح مع الحاكم؟
قال: حتّى يصح مع الحاكم.
قلت له: فإن كان في مثل هذا الزمان (1)، وهو الجور، وليس إمام عدل؛ أيقضيهم ما قد عرفه إياها الميت، وشهدت معه بها البينة؟
قال: نعم.
قلت وسواء كان الورثة يتامى أو بالغين؟
قال: نعم.
قلت له فهل له أن يحلفهم عليها، ويقضيهم إياها؟
قال: لعل له ذلك.
قلت له: فإنّ هذا الوصي يعلم دَيْنًا على الميت، وهو في مثل هذا الزمان، وقد مات ولم يوص له؛ أله أن يقضي بلا بينة عنده؟
قال: لا.
(1) ناقصة من ب.