المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٨٨

الجزء التاسع والعشرون - باب: [12] ما يجوز للوصي من الوكالة والوصاية والاستعانة والإنفاذ

المصنف

87

وقال من قال: يكون وصيَّا في جميع الوصايا إلّا تزويج بناته.

وقال من قال يكون وصيَّا في جميع الوصايا وتزويج بناته.

ومنه: قلت: فحتى يصح الوصي الوصاية عند الحاكم، والدين بشهادة من أشهد الميت على وصيّته، أو بإحضار أهل الحقوق البينة على حقوقهم،

ويأمره بقضائه؟

قال: نعم.

قلت له: فإن كان أصحاب الحقوق أحضروا الوصي من يشهد معه من العدول بحقوقهم؛ تلك التي أوصى إليه فيها، أو أوصى أن يقضيهم إياها، أم حتى يصح مع الحاكم؟

قال: حتّى يصح مع الحاكم.

قلت له: فإن كان في مثل هذا الزمان (1)، وهو الجور، وليس إمام عدل؛ أيقضيهم ما قد عرفه إياها الميت، وشهدت معه بها البينة؟

قال: نعم.

قلت وسواء كان الورثة يتامى أو بالغين؟

قال: نعم.

قلت له فهل له أن يحلفهم عليها، ويقضيهم إياها؟

قال: لعل له ذلك.

قلت له: فإنّ هذا الوصي يعلم دَيْنًا على الميت، وهو في مثل هذا الزمان، وقد مات ولم يوص له؛ أله أن يقضي بلا بينة عنده؟

قال: لا.

(1) ناقصة من ب.