المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٩٤

المصنف الجزء التاسع والعشرون - باب [12] ما يجوز للوصي من الوكالة والوصاية والاستعانة والإنفاذ

93

قال المصنف: وجدت أنّ الوصي إذا أنفذ الوصيّة من ماله، ثم أراد أن يأخذ شروى ذلك من مال الموصى فقول له ذلك، وقول: لا يجوز.

مسألة:

وعن ميت أوصى إلى وصيّ له في دينه، ولم يحدّ هذا الوصيّ له شيئًا)، سوى ما كان يدعيه من فلج الرّم، ويسقيه ويحوزه؟

سبيله معه سبيل عمل أهل هذا الزمان في مياه هذه الرموم بسهام، ما أولى

بهذا الوصي يبيع المال ويقضي عن الميت دينه، أو ترك ذلك أسلم. فبيع الرموم لا يجوز، وإن تهيّأ له أن يطنيه شربة شربة، فيقضي به دين الهالك، رجوت أن يجوز له ذلك؛ إن شاء الله.

مسألة:

أرجو عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن أبي المؤثر، لأنه متصل بجوابه، ولم يأت قبله ما يستدل به من غيره:

وعن ميت أوصى بزكاة عليه، ووكل في ذلك وكيلًا، فأخذ الوكيل من تلك الزّكاة، وأعطى أولاده؟

فلا يأخذ هو لنفسه ولا يعطي أحدًا من أولاده، إلا أن يكون أولاده بالغين بائنين عنه، أو يكون عليهم ديون فيعطيهم في قضاء ديونهم إذا

كانوا بالغين.

وكذلك إذا أوصى الميت بحجّة، فخرج بها الوكيل فما معي أن ذلك

يجوز له.

6

(1) في أ «شيء» وهو خطأ.