الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٩٩98
المصنف
المجلد السابع عشر
مسألة:
ومن الضياء ومن كان عليه دَيْن لرجل فمات من له الدين، وخلّف ورثة، وأراد الذي عليه الدين أن يوصي، فإنّه يوصي أنّ عليه لفلان بن فلان الميت، ولا يوصي لورثة فلان؛ لأنه إذا أوصى لورثة فلان كان الذكر والأنثى فيه سواء؛ لأنه إقرار منه لهم.
وإذا كان عليه للميت فأوصى أنّ عليه لفلان؛ كان الورثة في ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين.
مسألة:
وعن امرأة أوصت بثلث مالها أن يفرّق عنها على الفقراء والأقرباء وقالت: يباع ويفرّق عنها، وأراد الوكيل أن يبيع بِحَبِّ (1) لعزّة الفضة، ولم تُسم بحب ولا فضة، وإنما قالت: يباع ويفرق عنها؟
فقال: إنّه جائز للوكيل أن يبيع بما شاء، بحبّ أو بفضة أو بتمر، ويكون للفقراء الثلث من ذلك، ويكون للأقرباء الثلثان إذا كان الشيء يخرج من
ثلث مالها.
مسألة:
من
ومن جواب أبي المؤثر: وعن رجل أوصى إلى رجل، وكان في وصيته أنّه أوصى ببدن تنحر عنه، فدفع ثمن البدن الوصي إلى رجل يأمنه أهل الدعوة، وليس له، ولاية، أو إلى رجل من قومنا وهم ثقات فيما يأمنهم من ذلك، ولا يتولاهم عليهم خيانة ولا تقصيرًا، ولا مخالفة لأمر المسلمين، هل
يجوز ذلك؟
(1) ناقصة من أ.