المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ١٠٤

الجزء التاسع والعشرون - باب [13]: في وصية الوصي عن غيره

المصنف

103

قال: إن كان يعلم صحة وصية الموصي الأول (1) بشهادة عدلين؛ جاز له أن يتصرف في الوصية من مال الميت؛ صاحب الوصية، وإن لم يكن علم ذلك (2) إلا بقول هذا الذي أقامه وصيًّا لزيد؛ فلا يجوز له الدخول في هذه الوصية، إلا أن يسلم إليه وصي زيد مالا ليقضي وصية زيد لا يعلم من أين ذلك المال، فإن ذلك جائز له. والله أعلم.

مسألة:

من الزيادة المضافة:

من كتاب الأشياخ وسألته عن رجل أوصى إلى وصيّ ثم خرج الموصي، وكان سبيله الفقد، فباع الوصي من مال الموصي في أجل الفقد، وأنفذ الوصايا

والديون؟

قال: البيع منتقض؛ لأنّ الوصي إنّما يكون بعد الوفاة. وأما ما أنفذه من الديون إلى أهلها فذلك ثابت له.

وأما الوصايا التي أنفذها في عدّة الفقد فضمانها عليه في ماله، فإذا صح موته أنفذ جميع الوصايا من مال الميت وعلى الوصي ضمان ما أنفذه من الوصايا في عدّة الفقد.

(1) «أو لم يكن يعلم؟ قال: إن كان يعلم صحة وصية الموص الأول» ناقصة

(2) ناقصة من أ.

وصي

من ب.