الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ١١٣112
المصنف
المجلد السابع عشر
فمعي؛ أنّه على قول من يقول: إنّه من رأس المال، فإنّه يضمن الحصة من جملة المال، مما قد نفذ من ذلك بقدر حصص ما بقي من الحقوق، من المال الذي كان في يده، أن لو قسم على الحقوق.
أتلفه
وعلى قول من يقول: إنّه من الثّلث، فأخاف عليه الصّمان لذلك كلّه؛ لأنه
في غير وجهه. قلت وإن أذن له الموصي أن يبدأ بما شاء، وكان في المال سعة تخرج من
الوصية بعد الدين، فتلف المال قبل أن ينفذ الدَّين، وقد أنفذ الوصايا؟ فلا يبين لي أن للوصي في ذلك أمر ولا نهي إذا وجبت الحقوق فيما له الرجعة من الوصايا، فإنّه إذا أوصى بوصايا، وأوصى أن يبدأ بشيء منها قبل شيء، فأرجو أنه قيل: إنّه جائز؛ لأنّ تلك وصيّة (1).
مسألة:
من
رجل (2) أوصى إلى رجل في بقعة من ماله (3)؛ قد حدّها الموصي، أو في ماله. وإن الورثة حالوا بينه وبين الوصية.
يوصي
به
فإذا حالوا بينه وبين (4) ذلك بحق قاطع أو بباطل مانع، ولم يكن منه تقصير ذلك، إلا ما قد عرض له من المنع، لم يكن عليه في ذلك؛ إلا أن في ماله؛ يعني في مال الموصي.
في
وأما الوصية به في مال الموصي الأول؛ فإن كان قد جعل له أن يوصي في ذلك، وقَبِل له بذلك، كان عليه الوصية بذلك، وله.
في ب «الوصية».
في ب «ورجل».
(3) في م انقطع الكلام هنا بعبارة «مكتوبة. في آخر الجزء بعد تمام الجزء».
(4) «الوصية. فإذا حالوا بينه وبين» ناقصة من ب.