المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ١١٤

المصنف

الجزء التاسع والعشرون - باب [17]: في ذهاب الوصيّة وفي تأخير قضائها

113

وإن لم يكن جعل له ذلك)، فيختلف فيه؛

فقول: له أن

يوصي بذلك في

مال الهالك الأول، وثبتت (2) وصيته فيه إلى

من أوصى إليه، إذا صحت وصية الأول إليه، وأقرّ الورثة بذلك.

وقول: لا يجوز بذلك حتى يجعل له.

ولا أعلم أحدًا قال عليه ذلك، وأن يوصي به، إلا أن يجعل له (3) ذلك

ويقبل به.

وإن كان قصر في الوصية، وقد كان قادرًا عليها حتى أتى حال ذهب ذلك

(0)

عن (4) حال القدرة منه، بعد ذلك،

ومنع

فقول عليه الضمان، وقول: قد أساء.

وإذا كان على نية الإنفاذ حتى حيل بينه وبين ذلك وعجز، فلا ضمان عليه،

ويستغفر ربه.

ويعجبني

هذا القول، ما لم يكن قصد إلى تعطيل وصيّته، أو تضييع ويستخف بذلك، ويتهاون به في حال قدرته، حتى يعجز.

أمانته،

(1) كان عليه الوصية بذلك، وله. وإن لم يكن جعل له ذلك» ناقصة (2) في ب «وتثبت».

من

?

(3) ولا أعلم أحدًا قال عليه ذلك، وأن يوصي به، إلا أن يجعل له» ناقصة من ب.

(4) في ب «على».

(5) في أ «ومنه».