المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ١٢٧

126

المصنف

المجلد السابع عشر

قيل له: فإن ائتمن عليها ثقة ولم يشهد على ذلك، وتلفت هل عليه ضمان؟ قال: معي؛ أنّه إذا ائتمن عليها أمينًا ثقة يأمنه، فأرجو أن لا ضمان عليه؛ إن شاء الله.

مسألة:

من الأشياخ قلت من أوصى أنّ عليه لقوم من بلدة (1) فلانة كذا وكذا وهو لا يعرفهم كيف تكون هذه الوصية؟

قال: تكون في ماله، والغلّة للورثة، حتّى يعلم القوم من تلك القرية، فيسلّم إليهم.

وهذا الذي لا يصح، ويسمونه أصحابنا الحشري.

مسألة:

حدثنا محمد بن سعيد بن أبي بكر، عن محمد بن جعفر أنه قال: إنّ أباه جعفرًا أوصى إليه بوصايا، وكان فيما أوصى به إليه دَيْن لرجل من أهل البصرة، فخرج إلى البصرة فسأل عن الرّجل فلم يجده، فقيل له: إنه بواسط، فلقي أبا صفرة فشاوره في ذلك، فأشار عليه أبو صفرة أن يخرج إلى واسط، فيسأل عن موضع الرجل، فإن وجده وإلا نادى بأعلى صوته باسم الرجل، فإن وجد له صحة وإلّا فرّق ذلك الحق على الفقراء أو وَدَعَه.

مسألة:

أحمد بن محمد بن صالح: يجوز للوصي أن يفرّق ما كان من حقوق لا يعرفها على الفقراء بغير مشورة على الورثة، وقول ليس له ذلك إلّا برأيهم.

(1)

«بلد».