المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ١٢٨

الجزء التاسع والعشرون

المصنف

127

انتقي ما وجدتر و الى

ور الاول عراقية کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحيـ

باب [20]

من أعطاه وصيّ الميّت شيئًا من المال، هل له أخذه؟

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

وفي رجل ثقة أو غير ثقة، لقي رجلًا ومعه دراهم فيقول: هذه الدراهم أوصى لك بها فلان من دَيْن لك عليه، أو يقول: أوصى لك بها هل يجوز له أخذها منه ويستوجبها كان ثقة أو غير ثقة، وقد مات الموصي؟

فنعم؛ يجوز له ذلك كان ثقة أو غير ثقة؛ لأنّها في يده، وهو أولى بما في يده ما لم يصح كذبه، أو يعلم أنّ ذلك من مال الموصي بغير إقرار ممن هي في يده.

وقال من قال: لا يجوز ذلك من غير الثّقة، ويجوز ذلك من الثقة على وجه التصديق.

وقول: لا يجوز ذلك من ثقة ولا من غير ثقة، ويخرج ذلك على وجه الحكم لا يصح إلا ببينة.

وكل هذه الأقاويل حسنة تخرج على معاني أصول ثابتة.

وكذلك إن كان في يد هذا الرّجل دراهم وقال: هذه الدراهم لفلان؛ رجل قد مات، وقد أوصى لك بها من دَيْن لك عليه؛ ثقة أو غير ثقة.

قلت: هل يجوز ذلك؟

فقد مضى القول في مثل هذا.