المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ١٣٠

الجزء التاسع والعشرون - باب [20]: من

أعطاه الميت شيئًا من المال، هل له أخذه؟ وصي

المصنف

129

يقر بها أنها من مال الموصى فإن أقرّ بذلك فليس نرى له أخذها إلا بشاهدين

عدلين

أنه

له.

وصي

والله أعلم، وبه التوفيق.

مسألة:

من الزيادة المضافة، من كتاب الكفاية:

سألت أبا محمّد عن رجل يفرّق شيئًا عن ميّت على الفقراء والأقربين، ويدعي أنه وصيّ، ولم تشهد له بيّنة قلت هل لهؤلاء الأقربين أو الفقراء أن يأخذوا من مال هذا الميت شيئا؟

قال: لا.

قلت وسواء كان المدعي الوصية ثقة أو غير ثقة؟

قال: نعم.

:قلت أرأيت إن سلّم إلى الفقراء أو قرابة هذا الهالك شيئًا، قال لهم: هذا أوصى لكم به فلان، أو أقرّ لكم به. هل يؤخذ ذلك من يده؟

قال: نعم؛ إذا لم يقل: إنّه من مال فلان.

قلت: أرأيت إن شهد شاهدا عدل لهذا الرّجل أنّه وصيّ لفلان، ولم يشهدوا له بتنفيذ الوصايا، هل يؤخذ من يده إذا قال: إنّه من مال فلان؟

قال: نعم.

قلت: ثقة أو غير ثقة؟

قال: نعم.

تمت الزيادة المضافة.