المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ١٣١

130

المصنف

المجلد السابع عشر

مسألة:

وعن وكيل لميت صحت وكالته مع رجل؛ فدفع إليه شيئًا، وقال له: هذا لك، فإذا أقرّ أنّ الذي أتاه به من مال الميت؛ فما نرى له قبول ذلك، ولا تصديقه على ورثة الميت، إلا أن يأتيه به ولا يعرفه أنه من مال فلان الميت، ولا يعلم أنّه من مال الميّت ويقول إنّه أوصى لك بكذا، وهذا لك؛: فلا بأس عليه يأخذه منه.

له،

مسألة:

رجل أتى إلى رجل بعشرة دراهم وقال لهم هلك فلان وأوصى لك بها؟ فلا يجوز لهذا أن يقبضها منه حتى يعلم أنّه قد أوصى بهذه العشرة الدراهم ويصح تصديق هذا الرّجل، إلّا أنّه إن كان هذا الرّجل ثقة وقال: إنّ فلانًا أوصى إليه؛ فلم أر في أخذه هذه الدراهم بأسًا. ومن غيره: قال: نعم؛ وذلك إذا قال: أوصي لك بهذه من ماله أم من عنده، أو أوصى بهذا وهو من ماله.

له بذلك،

فإذا أقر به من مال الهالك بوجه من الوجوه فكان القول فيه ما قال، وإذا لم يقر أنّه من مال الهالك؛ فقد قيل: يجوز أخذه؛ لأنه يمكن أن ويعطيه الوصي من غير ماله إذا أوصى بتسليم ذلك إليه من غير ماله.

يوصي