الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ١٣٢الجزء التاسع والعشرون
المصنف
131
انتهى ما وجدتر و الى
ود الا ولمعاني
باب [21]
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى اللحم والثان
في
دعوى الوصي وشهادته واقراره على الموصي
صالح بن مبارک ان مسعود دين مبارک فارم اے
ومن جامع ابن جعفر وإذا كان الميت جعل رجلين وصيّين، فادعى الوصيّان أنّ الميّت جعل رجلا آخر وصيا معهما، وادعى ذلك الرجل، فلا ينبغي للحاكم أن يجيز وصيّته بشهادتهما، فإنما يدفعان عن أنفسهما)، وأراد أن يكفيهما المؤنة.
وإنّما (2) لم تجز شهادتهما لأنهما يدفعان إليه المال، فإن أضاع لم يضمنا؛ فدفعا عن أنفسهما بشهادتهما الضمان.
مسألة:
ومن جامع أبي محمد والوصيّ لا يُقبل إقراره على الميت، وليس لورثته الاعتراض عليه فيما أوصى إليه فيه، وجعله أمينا عليه.
مسألة:
ومن الكتاب: وإن ادعى الوصي تلف ما في يده من مال يتولّى إنفاذه في
الوصية؛ كان القول قوله.
(1) في ب زيادة «وفي نسخة: فإنما دفعا عن أنفسهما».
ب «ومما».