المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ١٣٤

المصنف

الجزء التاسع والعشرون - باب [21]: في دعوى الوصي وشهادته وإقراره على الموصي

133

وإن لم ينكر الورثة ولا الغائب؛ رجوت أن يبرأ الدافع.

وأما إذا كان المدعي للوصاية، والمقرّ (1) على الغائب غير ثقة لم يكن للمقرّ له قبول قوله على الغائب، ولا على الورثة، ولا يقبل منه ما يدفع إليه. وقلتم: أرأيت إن كان هذا المدعي للوكالة ثقة في دينه وهو من قومنا، أهما (2)

سواء أم مختلفان؟

فهما سواء. والله أعلم.

مسألة:

فإذا احتج الوكيل أنه قضاها من ماله وطلب الوصول إلى ذلك من مال

اليتامى؟

فأقول: ليس ذلك له في مال اليتامى، ولا يقبل قوله: إنّما دفع ذلك (3) ماله عن اليتامى، وليس له أن يرجع على صاحب الحق بما دفع إليه.

مسألة:

من

عن أبي عبد الله: فإذا كان الهالك أشهد لزوجته بالوكالة في ماله، وولده بعد موته، فإنّ الوكالة ثابتة لها، ولا تصدق على ما ادعت من الديون إلا ببينة عدل.

ولا يجوز بيعها للمال إلا بدين يقوم (4) به شاهدا عدل، أو لمؤنة أولاد الهالك.

وليكن البيع بالمزايدة في سوق المسلمين؛ إن شاء الله. والله أعلم.

في

أ «المقر».

أ «فهما».

(3) ناقصة

من

(4) في أ «تقوم».