المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ١٣٥

134

المصنف

مسألة:

المجلد السابع عشر

من الزيادة المضافة؛ من كتاب الكفاية:

(1)

قلت: فهل يجوز تصديق الوصي إذا ادّعى أن الميت جعل له أن

ويقبل منه الوصية من غيره بقوله؟

قال: لا؛ ولو كان المدعي للوصايا وليا؛ لأنه مدع لنفسه.

يوصي،

قلت: أرأيت الرّجل يبيع مال الميت ويدعي الوصايا، هل يشتري منه ذلك

من علم أنه من مال الميت؟

قال: لا.

قلت: فما يكون حاله إذا باع المال بادعائه ذلك؟

قال: هو على حاله.

قلت: أرأيت الرّجل عليه لرجل حق، وهلك الذي له الحق، وأوصى وصيا غير ثقة، هل يسلّم إليه الحق ويبرأ من يسلّمه إليه؟

قال: نعم.

مسألة:

قال المصنف: لعلّه إنما أراد إذا لم يعلم أنّه ثقة، وأما إذا علم أنه غير ثقة

فلا يبرأ على ما عرفنا. والله أعلم.

(1) في أ «هل».