الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ١٣٥134
المصنف
مسألة:
المجلد السابع عشر
من الزيادة المضافة؛ من كتاب الكفاية:
(1)
قلت: فهل يجوز تصديق الوصي إذا ادّعى أن الميت جعل له أن
ويقبل منه الوصية من غيره بقوله؟
قال: لا؛ ولو كان المدعي للوصايا وليا؛ لأنه مدع لنفسه.
يوصي،
قلت: أرأيت الرّجل يبيع مال الميت ويدعي الوصايا، هل يشتري منه ذلك
من علم أنه من مال الميت؟
قال: لا.
قلت: فما يكون حاله إذا باع المال بادعائه ذلك؟
قال: هو على حاله.
قلت: أرأيت الرّجل عليه لرجل حق، وهلك الذي له الحق، وأوصى وصيا غير ثقة، هل يسلّم إليه الحق ويبرأ من يسلّمه إليه؟
قال: نعم.
مسألة:
قال المصنف: لعلّه إنما أراد إذا لم يعلم أنّه ثقة، وأما إذا علم أنه غير ثقة
فلا يبرأ على ما عرفنا. والله أعلم.
(1) في أ «هل».
٩٬٩٥١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.