الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ١٣٦الجزء التاسع والعشرون
المصنف
135
انتهى ما وجدتر و الى
ود الا ولعراقية
باب [22]
كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسرالى الحر والا
في الحكم بين الوصي والورثة وأصحاب الوصايا
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فادي اے
عن أبي الحسن: وذكرت في جوابي إليك أنّ الوصي ليس له على الورثة يمين؛ إذا أنكروه الوكالة والوصاية، إلّا في الوصايا من أبواب البرّ، وأما في الحقوق فلا يمين له على الورثة؟
فنعم؛ على حسب ذلك وجدنا في الأثر.
ومن غيره؛ قال: وقد قيل: إذا صحت وصاية الوصي، فادعى على الهالك أنه أوصى إليه في أبواب البرّ من الوصايا كلّها من أبواب البرّ. فقد قيل: إنّه ليس بخصم في ذلك، وليس عليه هو في ذلك ضمان إلّا مال الهالك، فإن صح ذلك في مال الهالك بالبينة، وإلا فلا يمين له.
من
وقول: له اليمين على الورثة في الوصايا في أبواب البرّ، وأما الوصايا في غير أبواب البرّ مثل وصيّة الأقارب والوصايا للنّاس، فلا يمين له على الورثة ذلك، ولا نعلم في ذلك اختلافا.
في
وأما ما ادعى من الحقوق للعباد، فالعباد خصوم في ذلك، ولا يمين له على الورثة في ذلك، واليمين لأصحاب الحقوق).
(1) «للعباد، فالعباد خصوم في ذلك، ولا يمين له على الورثة في ذلك، واليمين لأصحاب الحقوق»
ناقصة من أ.