المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ١٣٨

المصنف

الجزء التاسع والعشرون - باب [22] في الحكم بين الوصيّ والورثة وأصحاب الوصايا

137

مسألة:

ووصي اليتيم ووكيله يستحلف له على الدين، وما يشبه ذلك.

وأما الأصل فلا يعجل الحاكم باليمين في ذلك إلى بلوغ اليتيم، إلا أن يخاف أن يبطل حق اليتيم، فيستحلف له، فإذا بلغ اليتيم وأقام بينة بذلك فله ذلك. وأما اليتيم ليس له غير تلك اليمين إذا بلغ.

محمد بن المسبح وقد قال بعض إنه ليس له على أحد يمين، كما ليس

عليه يمين.

مسألة:

وأما من أوصى له بوصية فليس عليه في ذلك يمين.

أبو المؤثر: قال: نعم، وإنما قيل: لا يمين على من أوصي له، أو صحت الوصاية له ببينة أو إقرار الورثة.

أبو المؤثر: إذا ادعى الموصى له أنه يعلم أن الهالك أوصى له، ولم تكن له بينة؛ استحلف الورثة ما يعلمون أن الهالك أوصى له، وإن ردّوا إليه اليمين استحلف الموصي له أن الهالك أوصى له، وإن لم يدع العلم استحلف الورثة ما يعلمون أن الهالك أوصى له.

مسألة:

ومن جواب أبي الحسن وقلت ما تقول إن كانت هذه الحقوق لأناس أغياب لا (1) يقدر عليهم، ولا على ورثتهم وصاروا في حال من يحكم على أموالهم بالتفرقة على من أوصى لهم، ولمن كان لهم حق.

(1) في أ «ولا».