المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ١٤١

140

المصنف

المجلد السابع عشر

وإذا حكم حاكم بحق، ولو لم يكن منصوبًا للحكم، فقد مضى ذلك الحكم عدل أو مصره، وكان ذلك حكمًا مجتمعا (1) عليه.

إمام

في عصر فإن ذلك الحكم لا يثبت إلا بإمام) أو برأي الإمام، فافهم ذلك. وما كان لا يزول حجّة صاحبه إلّا باليمين؛ فلا بد من إنفاذ الحكم فيه، فإذا لم ينفذ الحكم فيه فهو بحاله.

ولو أن الوارث طلب أن يسلّم إلى هذا حقه، ولم يسأله عن (3) ذلك يمينا (؟)؛ فأبى هذا أن يأخذ؛ فجاء في ذلك اختلاف.

مسألة:

فيمن وكله ميت في قضاء دَيْنه، وإنفاذ وصيّته، فطلب رجل ممن له على الميت دَيْن؛ إلى الوكيل دينه الذي على الميت الذي أوصى له به الميت، فأنكر الوكيل أنّه لم يوصه الميت بهذا الحق، وطلب المدعي يمين الوكيل ما أوصاه له فلان الميت بهذا الحق؟

فليس على الوكيل يمين؛ لأنّه إنّما يدعي حقه على الميت.

وفي موضع: إلّا أن يكون وارثا.

وقال غيره: نعم، هو (ه) كذلك؛ لأنّه لو أقر بذلك كان إنّما يقرّ على غيره في مال غيره، ولو أقر لم يثبت ذلك في مال الموصي.

(1) في أ و ب «حكم مجتمع». (2) في أ «الإمام».

(3) في ب «على».

(4) في أ «يمين».

(0)